ميرزا حسين النوري الطبرسي
152
مستدرك الوسائل
( 11731 ) 3 - الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل . 5 - ( باب وجوب الابتداء برمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) ( 11732 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . يرمي ( 1 ) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كل يوم ، يبتدي ) ( 2 ) بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : . من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي ) ( 3 ) . ( 11733 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة . ( 11734 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع
--> 3 - المقنع ص 92 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) وفيه : يبدأ . ( 3 ) ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 274 ح 15 . 3 - بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .